العلامة الحلي
18
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
من كافور الجنة ، فقسمه النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام ، وفاطمة عليها السلام أثلاثا « 1 » ، وروى علي بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث « 2 » . فروع : أ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك « 3 » ، وقد بيّنا أنه كالمحرم . ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيره . ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح . د - لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي . مسألة 168 : يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، فإن لم يفعل استحبّ له أن يتوضأ وضوء الصلاة ، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالح عليه السلام : « يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل » « 4 » . تذنيب : الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 90 ذيل الحديث 418 ، علل الشرائع : 302 باب 242 . ( 2 ) الكافي 3 : 151 - 4 ، التهذيب 1 : 290 - 845 . ( 3 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 138 ، المجموع 5 : 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني 2 : 342 ، إرشاد الساري 2 : 386 ، بلغة السالك 1 : 196 ، كشاف القناع 2 : 106 ، شرح الأزهار 1 : 422 . ( 4 ) التهذيب 1 : 446 - 1444 ، الإستبصار 1 : 208 - 731 .